السيد عبد الله الجزائري
263
التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية
بحروف أوائلها قلم أظافيرك بسنة وأدب * يمنى ثم يسرى خوابس أو خسب وان يدعو بالمأثور وهو دعاء أخذ الشارب ويدفن القلامة فإنه من السنة وفي الختان ان يكون في اليوم السابع من الولادة فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم ويدعو عنده وليه بالمأثور وهو اللهم هذه سنتك وسنه نبيك صلواتك عليه وآله واتباع مثالك وكتبك بمشيتك وأرادتك لأمر أردته وقضاء حتمته وامرا نفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منا اللهم طهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع في جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم . وان لم يفعل حينئذ فليدع مشفقا أو مشرفا عليه بهذا الدعاء قبل ان يحتلم فإنه يكفي حر الحديد من قتل أو غيره وفي خفض الجواري ان لا يبالغ فيه بل يبقى شيء وهذا معنى قوله صلى اللَّه عليه وآله للخافضة لا تنهكي وأشمي [ 1 ] وفي رواية أخرى أشمي ولا تجحفي فإنه أصفى للون وأحظى للزوج ويقال إن الغلفة مما يزيد في لذة النكاح من الرجال والنساء وانما أمر بالختان والخفض استنقاصا للذة البهيمية والإجحاف في الخفض نظير قطع الحشفة في الإفراط في تنقيص اللذة وان كانت موجودة في الجملة والمطلوب العدل والتوسط في جميع الأحوال [ باب الأحداث ورفعها ] باب الأحداث ورفعها وهي الأسباب الناقضة للطهارة الموجبة لاستينافها [ 2 ] لما تشترط فيه وتنقسم إلى صغرى وكبرى وكل منهما ستة فالصغرى البول وأخواه الغائط والريح إجماعا والنوم مطلقا على الأشهر الأقوى وهو الغالب على السمع والعقل كما في النصوص وزوال العقل بسبب اختياري أو غيره على المشهور للتنبيه المستفاد منها فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالإغماء والسكر والجنون بطريق أولى وهذا استدلال بالمفهوم دون القياس ولصحيحة ( الكافي - التهذيب ) معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلم في رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان الوضوء يشتد عليه فقال إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه . والإغفاء لغة وان كان هو النوم
--> [ 1 ] أشم الختان والخافضة البظر اى أخذا منها قليلا - م [ 2 ] ان قلت وجدان المتيمم الماء سبب ناقض للطهارة موجب لاستينافها لما تشترط فيه فيلزم ان يكون حدثا قلت اما انه سبب ناقض للطهارة فمسلم لكن كونه الموجب لاستينافها ممنوع لاحتمال ان يكون الموجب الحدث السابق الموجب للتيمم لأنه لم يرتفع بالتيمم فإنه لا يفيد إلا إباحة العبادة دون رفع الحدث على المشهور فتأمل - م